الفيض الكاشاني
980
الوافي
بيان : لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث ولا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك ولا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال ولكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان ويتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها . ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر السابق والأخبار في ذلك مختلفة وفي بعضها إجمال كما ستقف عليها وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه ويأتي كلامه فيه وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل والفصل أولى وأحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة وفي حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين . 7541 - 3 الكافي ، 3 / 350 / 3 / 1 بهذا الإسناد عن أحدهما عليه السّلام قال : قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قال قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال « يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه » .